السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

590

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) في ( المسألة 2 ) من مسائل أصناف المستحقين للزكاة . ( 2 ) في تعليقته قدّس سرّه على ( مسألة 2 ) من مسائل فصل أصناف المستحقين من كتاب الزكاة . ( 3 ) وهي بعد نقل الشهرة والإجماع جملة من الروايات . 1 - موثقة عمار عن أبي عبد اللّه « سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام إذا أعطيت فأغنه » - الوسائل 9 : 258 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 - . بدعوى دلالتها على الغناء العرفي الصادق على الزائد على مئونة السنة . 2 - ونحوها رواية سعيد بن غزوان - في الباب المتقدم ، الحديث الأول - . 3 - ورواية إسحاق بن عمار - في الباب المتقدم ، الحديث 3 - . 4 - ورواية بشير بن بشار : « قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السّلام - ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال عليه السّلام : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عليه السّلام وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ؛ لأن المؤمن ينفقها في طاعة اللّه ، والفاجر في معصية اللّه » . - في الباب المتقدم ، الحديث 8 - ونحوها غيرها . ولكن يمكن المناقشة في الجميع إما دلالة أو سندا أما الروايات الدالة على جواز الإعطاء بمقدار الغناء كموثق عمار وغيرها فيمكن إرادة الغنى الشرعي منها دون العرفي فلا تدل على أكثر من جواز الإعطاء بمقدار مئونة السنة لولا ظهورها فيه وأما رواية بشير فضعيف بالإرسال مضافا إلى عدم دلالتها على أن العدد المذكور أزيد من مئونة سنته ولو كانت عشرة آلاف . وهذا مضافا إلى أنها معارضة بروايات أخرى تدل على المنع ولزوم الاقتصار على مقدار الكفاية . كصحيح معاوية بن عمر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم ، أو أربعمائة درهم وله عيال ، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها » - الوسائل 9 : 238 ، الباب 12 من أبواب مستحق الزكاة ، الحديث الأول - . فإنها تدل على لزوم الاقتصار على قدر الكفاية ونحوها موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه ، فليعف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه -